الهجرة إلى بلغاريا شروط الاقامة لم شمل الاسرة

 

الهجرة إلى بلغاريا شروط الاقامة لم شمل الاسرة

Advertisements

 

قد يُفكر الكثير من الأشخاص حول العالم بالهجرة إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبيّة  والتي منها بلغاريا بهدف تحسين الوضع المعيشي والحصول على عمل أو السكن في بلد آمن يخلو من القتل والدمار  إضافة للفئة الثالثة التي تُهاجر إلى بلغاريا بهدف الاستثمار  وفي جميع تلك الحالات يُمكن للفرد أن يدخل الدولة ولكن بعد يستكمل الشروط والإجراءات التي سنذكرها جميعها.

بلغاريا من الدول الفقيرة في الاتحاد الأوربي، وهي تستقبل طالبي اللجوء من دول عديدة، دون تقديم مساعدات مادية أو رواتب لهم، وهي ممر بري للعبور إلى دول أخرى في الاتحاد الأوربي وخاصة بعد إغلاق طريق البلقان، ولكن هذا الممر محفوف بالمخاطر، فضلا عن وجود جدار عازل بين تركيا وبلغاريا ما يجعل الراغب بالهجرة غير الشرعية عرضة للابتزاز والاستغلال من المهربين، فكثير من السوريين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال واعتداءات جسدية، وما يزيد من هذه المخاطر سلوك أماكن جبلية خطرة ووعرة لتجنب الجدار.

Advertisements

 

 

نظام التأشيرات :
يستلزم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من سفارة بلغاريا بالقاهرة ، ولا يسمح نهائيا بمنح تأشيرات دخول اضطرارية بمطار صوفيا .

عقوبة انتهاء التأشيرة
تفرض غرامة تتراوح قيمتها من 100دولار الى 500 دولار امريكى بالاضافة الى وضع اسم الشخص على قائمة الممنوعين من الدخول لمدة خمس سنوات .

اجراءات رسمية :
تلزم السلطات البلغارية ان يقوم المواطن الاجنبى بتسجيل اسمه فى قسم شرطة الاجانب خلال الثلاث الايام الاولى من وصوله بلغاريا .

رسم المغادرة :
يتم اضافته على قيمة التذكرة السفر ويكون فى حدود 10 دولار امريكى .

اجراءات جمركية :

تقوم السلطات بتحصيل رسوم جمركية على الاجهزة والمعدات الوارده بصحبة الراكب عند وصوله ، وغير متبع نظام الافراج المؤقت .

شروط الاقامة وتجديدها :
الاقامة فى بلغاريا نوعان مؤقتة وتتضمن تصريحا بالإقامة لا تتجاوز مدته عام واحد، ودائمة وتكون مفتوحة المدة.
أ – الاقامة المؤقتة: وتمنح لراغبى العمل والاستثمار أو الاتجار أو الدراسة فى بلغاريا اضافة الى المتزوجين (أو المتزوجات) بمواطنين بلغار، وبشرط تقديم المستندات ذات الصلة ” عقد العمل ، القيد الدراسى ، الافادة باستثمار ما لا يقل عما قيمته 500 ألف دولار أمريكى فى بلغاريا” .
ب – الاقامة مفتوحة المدة: تمنح للفئات التالية:
– المتزوجين أو المتزوجات من مواطنين بلغار بشرط مرور سنتين على الزواج على الأقل.
– أبناء الأجنبى المقيم اقامة دائمة فى بلغاريا .
– آباء أو أمهات المواطنين البلغار أو المتبنين لأطفال بلغار بشرط مرور 3 سنوات على التبنى.
– المقيمين على الأراضى البلغارية بشكل شرعى لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون اثارة أية مشكلات من أى نوع.
– المصرح لهم بالخضوع لفترات علاج طويلة فى بلغاريا بشرط توافر الامكانية المالية للعلاج.
– من يتمتع بحق الحصول على معاش من الجهات البلغارية .
– أعضاء أسرة الأجنبى الحاصل على اقامة دائمة فى بلغاريا ” الزوجة والأبناء والأبوين”.

الحق في لم شمل الاسرة
بعد الحصول على وضعية اللاجئي أو الحماية الإناسنية أو اللجوء السياسي فلك حق الاجتماع مع أفراد أسرتك في أراضي بلغاريا. ويخص هذا الحق الانواع التالية من أفراد الأسرة:
الزوج الزوجة أو الشريك الشريكة في شراكة أسرية غير زوجية يمكن إثباتها
الاطفال غير البالغين الثامنة عشرة من العمر الذين لم يتزوجوا بعد، إلا في حالات خاصة ونادرة تقتضي فيها مصلحة الطفل الأمثل ببقائه في أسرته الأولى.

الأطفال البالغين الثامنة عشرة من العمر الذين لم يتزوجوا بعد، إذا كانوا غير قادرين على كسب عيشهم.
والدا الزوج أو الزوجة، إذا كانوا غير قادرين على كسب عيشهم بسبب تردي حالتهم الصحية.
إذا أردت لم شمل أسرتك فعليك أن تقدم طلبا في وكالة اللاجئين. كما أن عليك أن ترفق بالطلب أدلة تثبت العلاقة الأسرية، على سبيل المثال عقد زواج أو شهادة ميلاد. إذا لم تكن هذه الاوراق معك فيمكنك تقديم إقرار مصدق من كاتب عدل يتضمن أسماء أفراد أسرتك وتواريخ ميلادهم ومكان إقامتهم.

بعد صدور الموافقة على لم شمل أسرتك ترسل السلطات البلغارية المعلومات الضرورية إلى السفارة البلغارية في الدولة التي تقيم فيها أسرتك  وفي حالة عدم وجود سفارة بلغارية هناك يتم إرسال المعلومات إلى سفارة بلغارية في دولة مجاورة

بعد وصول المعلومات إلى السفارة يتوجب على أفراد أسرتك الذهاب إلى هناك مع جوازاتهم من أجل وضع ختم الفيزة البلغارية فيها. إذا لم تكن عندهم جوازات تستطيع السلطات البلغارية إصدار وثيقة سفر لهم أيضا. بعد وصولهم إلى بلغاريا سيحصلون على الاقامة لمدة سنة، وهذه المدة يمكن تجديدها على شرط عدم تجاوز مدة إقامتك أنت بصفتك الفرد الاول من الأسرة الذي وصل إلى بلغاريا.

إذا لم تكن تتوفر على معلومات عن مكان تواجد أفراد أسرتك فيمكنك التوجه إلى منظمة الصليب الأحمر البلغاري التي تقدم المساعدة على البحث عن أفراد الأسر المقسمة.

إذا كان قرار وكالة اللاجئين لطلبك لمّ شمل الأسرة بالرفض فيمكنك الطعن في هذا القرار أمام المحكمة وذلك خلال فترة لا تزيد عن 14 يوما بعد تاريخ استلام القرار. كما يمكن استئناف قرار المحكمة الإدارية الابتدائة أمام المحكمة الإدارية العليا.

Advertisements